الشيخ الأنصاري

33

كتاب الخمس

بالاطلاقات . وظاهر الصحيحة ( 1 ) : اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة ، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، وعن الرياض : ظهور الاجماع عليه ( 3 ) ، لأنها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب ، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة ، لم يكن الخمس في مجموعه ، بل في الباقي منه بعد المؤونة ، خلافا لصاحب المدارك ( 4 ) وبعض مشايخنا المعاصرين ( 5 ) فاعتبراه قبله ، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات ، وهو ضعيف ( 6 ) . وهل تعتبر وحدة الاخراج ؟ وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الأعراض في الأثناء قولان : من إطلاق الصحيحة ( 7 ) ، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا . هل تعتبر وحدة الاخراج ؟ وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه ، وظاهر البيان ( 8 ) وحاشية الشرائع ( 9 ) التوقف هنا . هل تعتبر وحدة المخرج ؟

--> ( 1 ) أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا . ( 2 ) المسالك 1 : 469 ، وفيه النسبة إلى صريح الأصحاب . ( 3 ) الرياض 5 : 252 . ( 4 ) المدارك 5 : 392 . ( 5 ) المستند 2 : 79 . ( 6 ) في غير " م " : فهو ضعيف . ( 7 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 8 ) البيان : 343 . ( 9 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 51 .